طبقا لمقتضيات القانون 2001 - 18 فإن سلطة التنظيم شخصية اعتبارية عامة، مستقلة، تتمتع بالاستقلالية المالية والتسييرية وتخضع لنظام خاص يحدده هذا القانون. وتتبع سلطة التنظيم للوزارة الأولى.

تضطلع سلطة التنظيم بمهام الرقابة التنظيمية على النشاطات التي تمارس على امتداد تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية في قطاعات الماء والكهرباء والاتصالات والبريد وفي أي قطاع آخر يخولها القانون بسط صلاحياتها عليه.

وفي كل قطاع من القطاعات الموكل إليها تنظيمه، يتعين على سلطة التنظيم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير من أجل :

1 - ضمان تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للقطاعات المشمولة بسلطتها، في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية؛

2 - تأمين استمرارية الخدمة والحفاظ على المصلحة العامة؛

3 - حماية مصالح المستخدمين والمشغلين باتخاذ مايلزم من إجراءات لخلق تنافس فعلي وصحي وعادل في القطاعات المعنية، وفق الترتيبات القانونية والنظامية المعمول بها.

4 - ترقية التنمية الاقتصادية للقطاعات المعنية بمراعاة الأهداف التي ترسمها الحكومة، لاسيما الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي واستدامة الظروف الاقتصادية الملائمة لاستمرارية جدوائية هذه القطاعات.

5 - وضع الآليات المناسبة لمشاورة المستهلكين والتشاور مع المشغلين، وفقا للنصوص القانونية والنظامية؛

6 - منح التصاريح المتعلقة بالقطاعات المعنية ووضع إجراءات منح الرخص والتنازلات في ظروف تطبعها الشفافية التامة وتحترم كافة قواعد المنافسة الحرة؛

7 - التأكد من وفاء المتدخلين بالالتزامات المترتبة علو حصولهم على الرخص والتصاريح والتنازلات؛

8 - التأكد من احترام قواعد التنافس الحر في كافة القطاعات الاقتصادية المعنية.

وتتمتع سلطة التنظيم بصلاحية معاقبة المشغلين في القطاعات الداخلة ضمن مجال عمل السلطة في حالة تقصيرهم عن الوفاء بتعهداتهم التي يحددها القانون والنظم السارية ودفاتر الشروط والالتزامات.

وفي القطاعات المعنية بالتنظيم، تحدد القوانين القطاعية المهام النوعية الإضافية للسلطة.

ولسلطة التنظيم الحق في تفتيش المنشآت واستخدام الخبرات الاستقصائية وإجراء التحقيقات والدراسات والحصول على كافة المعلومات اللازمة لأداء المهام الرقابية الموكلة إليها. وعلى هذا، يكون المشغلون ملزمين بتزويدها مرة كل سنة على الأقل و في أي وقت عند الطلب بالمعلومات والوثائق التي تمَكِّن السلطة من التأكد من احترامهم للمساطر القانونية والنظامية والالتزامات المترتبة على حصولهم على الرخص والتنازلات والتصاريح.

ولا يحق للمشغلين التحجج بحماية الأسرار المهنية في مواجهة طلبات سلطة التنظيم.

وتحدد سلطة التنظيم إجراءات التفتيش والتحقيقات وتنشرها في النشرة الرسمية لسلطة التنظيم طبقا للمادة 12.

ويمكن طلب رأي سلطة التنظيم في نزاع يستجد بين متدخليْن في قطاع من القطاعات الداخلة في اختصاصها. وفي هذه الحالة تسعى السلطة، في استقلالية تامة، إلى جنوح الطرفين للصلح، مع الاحتفاظ بمواقفها المبدئية الثابتة القائمة على الشفافية والحياد والموضوعية وعدم التمييز والإنصاف والعدل. وفي حالة تعذر الوصول إلى حل بالتراضي وبعد مضي شهر على ورود الطلب، تُعلن سلطة التنظيم، على العلن، رأيا مبررا في الموضوع.

الصلاحيات الاستشارية والإعلامية

بإيعاز من الحكومة، تشترك سلطة التنظيم في بلورة موقف موريتانيا في المفاوضات الدولية التي تتناول القطاعات الوقعة ضمن دائرة اختصاصاتها التنظيمية.

كما أنها تشترك في تمثيل موريتانيا في المنظمات الدولية والإقليمية وشبه-الإقليمية المتخصصة، فضلا عن المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات التي تطال القطاعات المعنية بالمهام الموكلة للسلطة.

وتُستشار سلطة التنظيم من قبل الوزراء المكلفين بالقطاعات الواقعة ضمن اختصاصها حول مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بها. وبطلب من الوزير المعني، يتم إشراك سلطة التنظيم في إعداد أي قرار متعلق بالقطاعات الخاضعة لسلطتها أو من شأنه أن ينعكس عليها، لاسيما إذا تعلق الأمر ببلورة السياسة القطاعية.

وخلال الجلسات البرلمانية، يمكن أن تدعى سلطة التنفيذ للحديث أمام البرلمان في المداولات المتعلقة بالقطاعات الواقعة ضمن دائرة اختصاصها.

وعند تعديل النظم والقوانين المتعلقة بالقطاعات المعنية بمهام التنظيم، تكون سلطة التنظيم في موقف المدافع عن المصالح المشروعة للمؤسسات الحاصلة على الرخص والتصاريح والتنازلات، وكذا مصالح المستخدمين.

كما تسهر على التقَيُّد الصارم بقواعد التنافس الشريف في هذه القطاعات.

وتضع سلطة التنظيم تحت تصرف الجمهور كافة النصوص القانونية والتنظيمية وإعلانات المناقصات ودفاتر الشروط والالتزامات المتعلقة بالقطاعات الخاضعة لسلطتها التنظيمية.

تنشر سلطة التنظيم مجلة نصف سنوية تحت مسمى "النشرة الرسمية لسلطة التنظيم" تتضمن - ضمن مواضيعها - البيانات والتوصيات والقرارات والإنظارات ومحاضر معالجة معطيات المناقصات وأية معلومات أخرى متعلقة بالقطاعات المعنية.

وتحدد سلطة التنظيم، بنظام ينشر في النشرة الرسمية، إجراءات الاطلاع على هذه الوثائق.

وتضع سلطة التنظيم الأسس التوجيهية للتعرفات المطبقة في القطاعات المعنية بمهام التنظيم